الشهيد الثاني

448

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

بعمل من غير أن يذكر له أجرة ( 1 ) ( إلا في رد الآبق من المصر ) الذي فيه مالكه إليه ( فدينار ، وفي رده من غيره ) ، سواء كان من مصر آخر أم لا ( 2 ) ( أربعة دنانير ) في المشهور ومستنده ضعيف ( 3 ) . ولو قيل بثبوت أجرة المثل فيه ( 4 ) كغيره كان حسنا . والمراد بالدينار على القول به : الشرعي ( 5 ) وهو المثقال الذي كانت قيمته عشرة دراهم . ( والبعير كذا ) أي كالآبق في الحكم المذكور ، ولا نص عليه بخصوصه ، وإنما ذكره الشيخان ( 6 ) وتبعهما عليه جماعة .