الشهيد الثاني
446
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
ولو رد بنية العوض مطلقا ( 1 ) وكان ممن يدخل في عموم الصيغة ، أو إطلاقها ففي استحقاقه قولان ، منشأهما : فعله ( 2 ) متعلق الجعل مطابقا لصدوره من المالك على وجه يشمله ، وأنه ( 3 ) عمل محترم لم يقصد به فاعله التبرع وقد وقع بإذن الجاعل فقد وجد المقتضي ( 4 ) والمانع ليس إلا عدم علمه بصدور الجعل ، ومثله ( 5 ) يشك في مانعيته ، لعدم الدليل عليه فيعمل المقتضي ( 6 ) عمله ، ومن ( 7 ) أنه بالنسبة إلى اعتقاده متبرع ، إذ لا عبرة بقصده من دون جعل المالك ، وعدم سماعه ( 8 ) في قوة عدمه ( 9 ) عنده . وفصل ثالث ففرق بين من رد كذلك ( 10 ) عالما بأن العمل بدون