الشهيد الثاني

412

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

لا يكلف المشتري قبضه منه ، بل يكلف الشفيع الأخذ منه ، أو الترك ( 1 ) لأن الشقص هو حق الشفيع ، فحيث ما وجده أخذه ، ويكون قبضه كقبض المشتري ، والدرك عليه على التقديرين ( 2 ) . ( والشفعة تورث ) عن الشفيع كما يورث الخيار ، وحد القذف ، والقصاص ، في أصح القولين ، لعموم ( 3 ) أدلة الإرث . وقيل : لا تورث استنادا إلى رواية ( 4 ) ضعيفة السند . وعلى المختار ( 5 ) فهي ( كالمال ) فتقسم ( بين الورثة ) على نسبة سهامهم ، لا على رؤسهم . فللزوجة مع الولد الثمن ، ولو عفى أحد الوراث عن نصيبه لم تسقط ، لأن الحق للجميع ، فلا يسقط حق واحد بترك غيره ( فلو عفوا إلا واحدا أخذ الجميع ، أو ترك ) حذرا من تبعض الصفقة على المشتري ، ولا يقدح