الشهيد الثاني
406
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
عن الأصل ، والرواية ( 1 ) عامية . نعم روى ( 2 ) علي بن مهزيار عن الجواد عليه السلام إنظاره بالثمن ثلاثة أيام . وهو يؤذن بعدم التراخي مطلقا ( 3 ) ولا قائل بالفرق ( 4 ) وهذا حسن . وعليه ( 5 ) ( فإذا علم وأهمل ) عالما مختارا ( بطلت ) ويعذر جاهل الفورية كجاهل الشفعة وناسيهما . وتقبل دعوى الجهل ممن يمكن في حقه عادة ، وكذا يعذر مؤخر الطلب إلى الصبح لو بلغه ليلا ، وإلى الطهارة والصلاة ولو بالأذان والإقامة والسنن المعهودة ، وانتظار الجماعة لها ، والأكل ، والشرب ، والخروج من الحمام بعد قضاء وطره منه ، وتشييع المسافر ، وشهود الجنازة ، وقضاء حاجة طالبها ، وعيادة المريض ، ونحو ذلك ، لشهادة العرف به ، إلا أن يكون المشتري حاضرا عنده بحيث لا يمنعه من شغله ( 6 ) ولا بد من ثبوت البيع عنده بشهادة عدلين ، أو الشياع فلا عبرة بخبر الفاسق ، والمجهول ، والصبي ، والمرأة مطلقا ( 7 ) وفي شهادة العدل