الشهيد الثاني
407
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
الواحد وجه ، واكتفى به المصنف في الدروس مع القرينة ، نعم لو صدق ( 1 ) المخبر كان كثبوته في حقه . وكذا لو علم صدقه بأمر خارج . ( ولا تسقط الشفعة بالفسخ المتعقب للبيع بتقايل ، أو فسخ بعيب ) أما مع التقايل فظاهر ، لأنه ( 2 ) لاحق للعقد . والشفعة تثبت به ( 3 ) فتقدم ، وأما مع العيب فلأن استحقاق الفسخ به فرع دخول المعيب في ملكه ، إذ لا يعقل رد ما كان ملكا للغير ، ودخوله في ملكه إنما يتحقق بوقوع العقد صحيحا ، وفي هذا الوقت تثبت الشفعة فيقترنان ( 4 ) ويقدم حق الشفيع ، لعموم أدلة ( 5 ) الشفعة للشريك ، واستصحاب ( 6 ) الحال ، ولأن فيه ( 7 ) جمعا بين الحقين ، لأن العيب إن كان في الثمن المعين فالبائع يرجع إلى قيمة الشقص ، وإن كان في الشقص فالمشتري