الشهيد الثاني
401
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
ولم تعلم ، وجهان أوجههما الثاني ( 1 ) . أما المفلس فتثبت له أيضا ، لكن لا يجب على الغرماء تمكينه من الثمن ، فإن بذلوه ، أو رضي المشتري بذمته فأخذ ، تعلق بالشقص ( 2 ) حق الغرماء ، ولا يجب عليه ( 3 ) الأخذ ولو طلبوه منه مطلقا ( 4 ) ( ويستحق ) الأخذ بالشفعة ( بنفس العقد وإن كان فيه خيار ) بناء على انتقال المبيع إلى ملك المشتري به ، فلو أوقفناه ( 5 ) على انقضاء الخيار كالشيخ توقف على انقضائه . ( و ) على المشهور ( 6 ) ( لا يمنع ) الأخذ ( 7 ) ( من التخاير ) ، لأصالة بقاء الخيار ( فإن اختار المشتري ، أو البائع الفسخ بطلت ) الشفعة وإلا استقر الأخذ . وجعل بعض الأصحاب الأخذ بعد انقضاء الخيار مع حكمه بملكه بالعقد ، نظرا إلى عدم الفائدة به قبله ( 8 ) ، إذ ليس له ( 9 ) انتزاع العين