الشهيد الثاني
402
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
قبل مضي مدة الخيار ، لعدم استقرار ملكه والظاهر أن ذلك ( 1 ) جائز ، لا لازم ، بل يجوز قبله ( 2 ) وإن منع من العين . والفائدة ( 3 ) تظهر في النماء وغيره ( 4 ) . واحتمل المصنف في الدروس بطلان خيار المشتري بالأخذ ( 5 ) ، لانتفاء فائدته ( 6 ) ، إذ الغرض الثمن وقد حصل من الشفيع ، كما لو أراد ( 7 ) الرد بالعيب فأخذ الشفيع . ويضعف بأن الفائدة ليست منحصرة في الثمن فجاز أن يريد ( 8 ) دفع الدرك عنه . ( وليس للشفيع أخذ البعض ، بل يأخذ الجميع ، أو يدع ) لئلا يتضرر المشتري بتبعيض الصفقة ، ولأن حقه في المجموع من حيث هو