الشهيد الثاني

398

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

غرفة بين اثنين دون قرارها فلا شفعة فيها ، وإن انضمت إلى أرض غيره كالشجر إذا انضم إلى غير مغرسه . ( وفي اشتراط إمكان قسمته قولان ) أجودهما اشتراطه ، لأصالة عدم ثبوتها في محل النزاع ( 1 ) ، وعليه شواهد من الأخبار ( 2 ) ، لكن في طريقها ضعف . ومن لم يشترط ( 3 ) نظر إلى عموم أدلة ثبوتها ، مع ضعف المخصص ، وعلى الأول ( 4 ) فلا شفعة في الحمام الصغير ، والعضائد ( 5 ) الضيقة ، والنهر ، والطريق الضيقين ، والرحى حيث لا يمكن قسمة أحجارها وبيتها . وفي حكم الضيق قلة النصيب بحيث يتضرر صاحب القليل بالقسمة ( 6 ) ( ولا تثبت ) الشفعة ( في المقسوم ) بل غير المشترك مطلقا ( 7 ) ، ( إلا مع الشركة في المجاز ) وهو الطريق ، ( والشرب ( 8 ) إذا ضمهما في البيع إلى المقسوم .