الشهيد الثاني

399

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

وهل يشترط قبولهما القسمة كالأصل ؟ إطلاق العبارة يقتضي عدمه ، وفي الدروس اشترطه والأقوى الاكتفاء بقبول المقسوم القسمة . نعم لو بيعا منفردين اعتبر قبولهما كالأصل . ( ويشترط قدرة الشفيع على الثمن ) ، وبذله للمشتري ، فلا شفعة للعاجز ، ولا للممتنع مع قدرته ، والمماطل ( 1 ) ، ويرجع في العجز إلى اعترافه ، لا إلى حاله ، لإمكان استدانته ، ولا يجب على المشتري قبول الرهن ، والضامن ، والعوض ( 2 ) ، ( وإسلامه إذا كان المشتري مسلما ) فلا شفعة لكافر مطلقا ( 3 ) على مسلم ، ( ولو ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام ) ولو ملفقة ( 4 ) ، وفي دخول الليالي ( 5 ) وجهان . نعم لو كان الأخذ عشية دخلت الليلة تبعا ، ولا إشكال في دخول الليلتين المتوسطتين كالاعتكاف ، ولو ادعى أنه ( 6 ) في بلد آخر أجل زمانا يسع ذهابه ، وإيابه ، وثلاثة ( 7 ) ( ما لم يتضرر المشتري ) لبعد البلد عادة كالعراق من الشام . وفي العبارة أن تضرر المشتري يسقط الإمهال ثلاثة مطلقا ( 8 ) ،