الشهيد الثاني

396

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

وغيره ( 1 ) مما يعتبر في الاستحقاق ، لاستلزام الاستحقاق له ( 2 ) . وإنما يفتقر إلى ذكرها ( 3 ) في الأحكام ، ولا يرد النقض في طرده ( 4 ) بشراء الشريك حصة شريكه ، فإنه ( 5 ) بعد البيع يصدق استحقاق الشريك الحصة المبيعة في شركته ، إذ ليس في التعريف أنها مبيعة لغيره أو له ، وكما ( 6 ) يصدق الاستحقاق بالأخذ يصدق بنفس الملك . ووجه دفعه ( 7 ) : أن الاستحقاق المذكور هنا ( 8 ) للشريك المقتضي لكونه شريكا حال شركته ، والأمر في البيع ليس كذلك ، لأنه حال الشركة غير مستحق ( 9 ) ، وبعد الاستحقاق ( 10 ) ليس بشريك ، إذ المراد بالشريك هنا الشريك بالفعل ( 11 ) ، لأنه المعتبر شرعا ، لا ما كان فيه