الشهيد الثاني

395

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

كتاب الشفعة ( 1 ) ( الشفعة وهي ) فعلة من قولك : شفعت كذا بكذا إذا جعلته شفعا به أي زوجا كأن الشفيع يجعل نصيبه شفعا بنصيب شريكه ، وأصلها التقوية والإعانة . ومنه ( 2 ) الشفاعة والشفع ( 3 ) . وشرعا ( استحقاق الشريك الحصة المبيعة في شركته ) ، ولا يحتاج إلى قيد الاتحاد ( 4 ) ،