الشهيد الثاني

381

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الغريم ( 1 ) ) لمدعي الوكالة عليها في أخذ حق منه لغيره ، لأنه تصديق في حق غيره . هذا إذا كان الحق الذي يدعي الوكالة فيه عينا ، أما لو كان دينا ففي وجوب دفعه ( 2 ) إليه بتصديقه قولان أجودهما ذلك ( 3 ) ، لأنه إقرار في حق نفسه خاصة ، إذ الحق لا يتعين إلا بقبض مالكه ، أو وكيله فإذا حضر وأنكر بقي دينه في ذمة الغريم فلا ضرر عليه ( 4 ) في ذلك ، وإنما ألزم الغريم بالدفع ( 5 ) لاعترافه بلزومه له ، وبهذا يظهر الفرق بينه