الشهيد الثاني

382

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

وبين العين ، لأنها حق محض لغيره ، وفائتها لا يستدرك ( 1 ) . نعم يجوز له تسليمها إليه مع تصديقه له ، إذ لا منازع له ( 2 ) الآن ويبقى المالك على حجته ، فإذا حضر وصدق الوكيل برء الدافع ، وإن كذبه فالقول قوله مع يمينه ، فإن كانت العين موجودة أخذها ، وله مطالبة من شاء منهما ( 3 ) بردها ، لترتب أيديهما على ماله ، وللدافع مطالبة الوكيل بإحضارها لو طولب به ( 4 ) ، دون العكس ( 5 ) فإن تعذر ردها ، بتلف وغيره تخير في الرجوع على من شاء منهما ، فإن رجع على الوكيل لم يرجع على الغريم مطلقا ( 6 ) ، لاعترافه ( 7 ) ببرائته بدفعها إليه ، وإن رجع على الغريم لم يرجع على الوكيل مع تلفها في يده ( 8 ) بغير تفريط ، لأنه