الشهيد الثاني

369

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

أعم من عدم الأعم ، وأن ( 1 ) الوكالة ليست أمرا زائدا على الإذن ، وما يزيد عنه ( 2 ) من مثل الجعل أمر زائد عليها ( 3 ) ، لصحتها بدونه فلا يعقل فسادها مع صحته ( 4 ) . ( ويصح تعليق التصرف ) مع تنجيز الوكالة ، بأن يقول : وكلتك في كذا ، ولا تتصرف إلا بعد شهر . لأنه بمعنى اشتراط أمر سائغ زائد على أصلها الجامع لشرائطها التي من جملتها التنجيز وإن كان في معنى التعليق ، لأن العقود المتلقاة من الشارع منوطة بضوابط فلا تقع ( 5 ) بدونها وإن أفاد فائدتها . ( وهي جائزة من الطرفين ) فلكل منهما إبطالها في حضور الآخر