الشهيد الثاني

360

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

السابعة ( لو اختلفا في عقد الإجارة حلف المنكر ) لها ، سواء كان هو المالك أم غيره ، لأصالة عدمها . ثم إن كان النزاع قبل استيفاء شئ من المنافع رجع كل مال إلى صاحبه ، وإن كان بعد استيفاء شئ منها ، أو الجميع الذي يزعم من يدعي وقوع الإجارة أنه متعلق العقد وكان المنكر المالك ، فإن أنكر مع ذلك ( 1 ) الإذن في التصرف وحلف استحق أجرة المثل ، وإن زادت عن المسمى بزعم الآخر ، ولو كان المتصرف يزعم تعينها ( 2 ) في مال مخصوص وكان من جنس النقد الغالب لزم المالك قبضه عن أجرة المثل فإن ساواها أخذه ، وإن نقص وجب على المتصرف الإكمال ( 3 ) ، وإن زاد ( 4 ) صار الباقي مجهول المالك ، لزعم المتصرف استحقاق المالك وهو ( 5 ) ينكر ، وإن كان ( 6 ) مغايرا له ، ولم يرض المالك به وجب عليه الدفع من الغالب ، وبقي ذلك ( 7 ) بأجمعه مجهولا ،