الشهيد الثاني
361
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
ويضمن العين ( 1 ) بإنكار الإذن ، ولو اعترف به ( 2 ) فلا ضمان . وإن كان المنكر ( 3 ) المتصرف وحلف وجب عليه أجرة المثل ، فإن كانت ( 4 ) أزيد من المسمى بزعم المالك لم يكن له ( 5 ) المطالبة به إن كان دفعه ( 6 ) ، لاعترافه باستحقاق المالك له ( 7 ) ووجب عليه دفعه إن لم يكن دفعه ، وليس للمالك قبضه ( 8 ) لاعترافه بأنه لا يستحق أزيد من المسمى ، وإن زاد المسمى عن أجرة المثل كان للمنكر ( 9 ) المطالبة بالزائد إن كان دفعه ، وسقط إن لم يكن ، والعين ليست مضمونة عليه ( 10 ) هنا ، لاعتراف المالك بكونها أمانة بالإجارة . ( ولو اختلفا في قدر الشئ المستأجر ) بفتح الجيم وهو العين