الشهيد الثاني

359

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

والسرج ، والبرذعة ( 1 ) ، ورفع المحمل والأحمال ، وشدها ، وحطها ، والقايد ( 2 ) ، والسائق ( 3 ) إن شرط مصاحبته ( 4 ) ، ( والمداد في النسخ ) لتوقف إيفاء المنفعة الواجبة عليه بالعقد اللازم فيجب من باب المقدمة . والأقوى الرجوع فيه إلى العرف فإن انتفى أو اضطرب فعلى المستأجر لأن الواجب على المؤجر إنما هو العمل ، لأن ذلك هو المقصود من إجارة العين ، أما الأعيان فلا تدخل في مفهوم الإجارة على وجه يجب إذهابها لأجلها ، إلا في مواضع نادرة تثبت على خلاف الأصل كالرضاع ، والاستحمام . ومثله ( 5 ) الخيوط للخياطة ، والصبغ للصباغة ، والكش ( 6 ) للتلقيح ، ( وكذا يجب ) على المؤجر ( المفتاح في الدار ) ، لأنه تابع للغلق ( 7 ) المثبت الذي يدخل في الإجارة ، بل هو كالجزء منه وإن كان منقولا ، ومن شأن المنقول أن لا يدخل في إجارة العقار الثابت . وأما مفتاح القفل ( 8 ) فلا يجب تسليمه كما لا يجب تسليم القفل ، لانتفاء التبعية عرفا .