الشهيد الثاني
358
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
المتعلقة بها ، ( ويجوز إسقاط ) المنفعة ( المطلقة ( 1 ) ) المتعلقة بالذمة وإن لم يستحق ( 2 ) المطالبة بها ، ( وكذا الأجرة ) يصح إسقاطها إن تعلقت بالذمة ، لا إن كانت عينا ، ( وإذا تسلم ) أجيرا ليعمل له عملا ( فتلف لم يضمن ) صغيرا كان ، أم كبيرا ، حرا كان ، أم عبدا ، لأنه قبضه لاستيفاء منفعة مستحقة لا يمكن تحصيلها إلا بإثبات اليد عليه فكان أمانة في يده ( 3 ) ، ولا فرق بين تلفه مدة الإجارة وبعدها ، إلا أن يحبسه مع الطلب بعد انقضاء المدة فيصير بمنزلة المغصوب ، وسيأتي إن شاء الله أن الحر البالغ لا يضمن مطلقا . وما عليه من الثياب تابع له ( 5 ) ولو كان ( 6 ) صغيرا أو عبدا ضمنه . السادسة ( كلما يتوقف عليه توفية المنفعة فعلى المؤجر كالقتب ( 7 ) والزمام ( 8 ) ، والحزام ( 9 ) ) ،