الشهيد الثاني
350
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
بقصد الإراقة أو التخليل ، فإن الإجارة لهما جائزة ، ( وأن يكون ( 1 ) مقدورا على تسليمها فلا تصح إجارة الآبق ) ، لاشتمالها فيه ( 2 ) على الغرر ( وإن ضم إليه ) شيئا متمولا ( أمكن الجواز ) ، كما يجوز في البيع ، لا بالقياس ( 3 ) ، بل لدخولها في الحكم بطريق أولى ، لاحتمالها ( 4 ) من الغرر ما لا يحتمله ( 5 ) ، وبهذا الإمكان ( 6 ) أفتى المصنف في بعض فوائده .