الشهيد الثاني
351
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
ووجه المنع فقد النص المجوز هنا ( 1 ) فيقتصر فيه على مورده وهو البيع ، ومنع الأولوية . وعلى الجواز هل يعتبر في الضميمة إمكان إفرادها بالإجارة ( 2 ) ، أم بالبيع ، أم يكفي كل واحد منهما ( 3 ) في كل واحد منهما ( 4 ) أوجه : من ( 5 ) حصول المعنى ( 6 ) في كل منهما ، ومن ( 7 ) أن الظاهر ضميمة كل شئ إلى جنسه ، وقوى المصنف الثاني ( 8 ) . ولو آجره ممن يقدر على تحصيله صح من غير ضميمة . ومثله ( 9 ) المغصوب له أجره الغاصب ، أو من يتمكن من قبضه . ( ولو طرأ المنع ) من الانتفاع بالعين المؤجرة فيما أوجرت له ،