الشهيد الثاني

346

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

المباشر للاتلاف ، أو المستأجر ( 1 ) ، لأنه المستوفي ( 2 ) ، وإن أجازه ( 3 ) ثبت له ( 4 ) المسمى فيه ( 5 ) ، فإن كان ( 6 ) قبل قبض الأجير له فالمطالب به المستأجر ( 7 ) ، لأن الأجير هنا بمنزلة فضولي باع ملك غيره فأجاز المالك ، فإن الفضولي لا يطالب بالثمن ( 8 ) ، وإن كان ( 9 ) بعد القبض وكانت الأجرة معينة فالمطالب بها من هي في يده ، وإن كانت مطلقة ( 10 ) فإن أجاز القبض أيضا فالمطالب الأجير ، وإلا ( 11 ) المستأجر ، ثم المستأجر ( 12 ) يرجع على الأجير بما قبض مع جهله ، أو علمه ، وبقاء العين ( 13 ) ،