الشهيد الثاني
347
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
وإن كان عمله بجعالة تخير مع عدم فسخ إجارته ( 1 ) بين إجازته ( 2 ) فيأخذ المسمى ، وعدمه فيرجع ( 3 ) بأجرة المثل ، وإن عمل ( 4 ) تبرعا وكان العمل مما له أجرة في العادة تخير مع عدم فسخ عقده بين مطالبة من شاء منهما بأجرة المثل ، وإلا ( 5 ) فلا شئ ( 6 ) وفي معناه ( 7 ) عمله لنفسه ، ولو حاز شيئا من المباحات بنية التملك ملكه ، وكان حكم الزمان المصروف في ذلك ( 8 ) ما ذكرناه ( 9 ) . ( ويجوز للمطلق ) وهو الذي يستأجر لعمل مجرد عن المباشرة مع تعيين المدة كتحصيل الخياطة يوما ، أو ( 10 ) عن المدة مع تعيين المباشرة كأن يخيط له ثوبا بنفسه من غير تعرض إلى وقت ، أو مجرد عنهما ( 11 ) كخياطة ثوب مجرد عن تعيين الزمان ، وسمي مطلقا ، لعدم انحصار