الشهيد الثاني

34

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

أما بعده ( 1 ) فإنه لا ينفذ معجلا قطعا ، نعم لو أسنده ( 2 ) إلى ما يلزم ذمته كإتلاف مال أو جناية ، شارك ( 3 ) لوقوع السبب ( 4 ) بغير اختيار ( 5 ) المستحق فلا تقصير ، بخلاف المعامل ( 6 ) . ( ويمنع المفلس من التصرف ) المبتدأ ( في أعيان أمواله ) لحق الغرماء ، لا من مطلق التصرف ، واحترزنا بالمبتدأ عن التصرف في ماله بمثل الفسخ بخيار ، لأنه ليس بابتداء تصرف ، بل هو أثر أمر سابق على الحجر ، وكذا لو ظهر له عيب فيما اشتراه سابقا فله الفسخ به . وهل يعتبر في جواز الفسخ الغبطة ، أم يجوز اقتراحا ( 7 ) ؟ الأقوى الثاني ( 8 ) ، نظرا إلى أصل ( 9 ) الحكم ، وإن تخلفت ( 10 ) الحكمة . وقيل :