الشهيد الثاني

35

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

تعتبر الغبطة في الثاني ( 1 ) دون الأول ( 2 ) . وفرق المصنف رحمه الله بينهما ( 3 ) بأن الخيار ( 4 ) ثابت بأصل العقد لا على طريق المصلحة ( 5 ) ، فلا يتقيد ( 6 ) بها ( 7 ) ، بخلاف العيب ( 8 ) . وفيه ( 9 ) نظر بين ، لأن كلا منهما ( 10 ) ثابت بأصل العقد على غير جهة المصلحة ، وإن كانت الحكمة المسوغة له ( 11 ) هي المصلحة ، والإجماع ( 12 ) على جواز الفسخ بالعيب وإن زاد القيمة ، فضلا ( 13 ) عن الغبطة فيه .