الشهيد الثاني
337
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
كلا القسمين ( 1 ) ومن ثم ( 2 ) حكموا بصحتها مع إثبات الأجرة على التقديرين نظرا إلى حصول المقتضي وهو الإجارة المعينة المشتملة على الأجرة المعينة وإن تعددت واختلفت ، لانحصارها وتعينها كما تقدم . وبطلانها ( 3 ) على التقدير الآخر . ولو فرض كون مورد الإجارة هو القسم الأول خاصة ( 4 ) وهو النقل في الزمن المعين لكان الحكم بالبطلان على تقدير فرض أجرة مع نقله في غيره ( 5 ) أولى ( 6 ) ، لأنه خلاف قضية الإجارة وخلاف ما تعلقت به ، فكان أولى بثبوت أجرة المثل . وجعل ( 7 ) القسمين متعلقها ( 8 ) على تقدير ذكر الأجرة ، والأول ( 9 )