الشهيد الثاني

338

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

خاصة على تقدير عدمه ( 1 ) في الثاني ( 2 ) مع كونه ( 3 ) خلاف الظاهر ( 4 ) موجب لاختلاف الفرض ( 5 ) بغير دليل . ويمكن الفرق بكون تعيين الأجرة على التقديرين قرينة جعلهما ( 6 ) مورد الإجارة حيث أتى بلازمها وهو الأجرة فيهما ( 7 ) ، وإسقاطها ( 8 ) في التقدير الآخر قرينة عدم جعله ( 9 ) موردا من حيث نفي اللازم ( 10 ) الدال على نفي الملزوم ( 11 ) ، وحينئذ ( 12 ) فتنزيله ( 13 ) على شرط قضية العقد أولى ( 14 ) من جعله ( 15 ) ،