الشهيد الثاني

332

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

اشتراط الخيار لهما ولأحدهما ) مدة مضبوطة ، لعموم " المؤمنون عند شروطهم " ولا فرق بين المعينة ( 1 ) ، والمطلقة ( 2 ) عندنا . ( نعم ليس للوكيل والوصي فعل ذلك ) وهو اشتراط الخيار للمستأجر أو للأعم ( 3 ) بحيث يفسخ إذا أراد ( إلا مع الإذن ( 4 ) ، أو ظهور الغبطة ( 5 ) ) في الفسخ فيفسخ حيث يشترطها لنفسه ، لا بدون الإذن في الوكيل ، ولا الغبطة في الوصي ، لعدم اقتضاء إطلاق التوكيل فيها ( 6 ) إضافة الخيار المقتضي للتسلط على إبطالها ، وكذا الوصاية ، فإن فعل الوصي منوط بالمصلحة . ( ولا بد من كمال المتعاقدين ، وجواز تصرفهما ) فلا تصح إجارة الصبي وإن كان مميزا ، أو أذن له الولي ، ولا المجنون مطلقا ( 7 ) ولا المحجور بدون إذن الولي ، أو من في حكمه ( 8 ) ( ومن كون المنفعة ) المقصودة من العين ، ( والأجرة معلومتين ) . ويتحقق العلم بالمنفعة بمشاهدة العين المستأجرة التي هي متعلقة المنفعة أو وصفها بما يرفع الجهالة ، وتعيين المنفعة إن كانت متعددة في العين ولم