الشهيد الثاني

319

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

بالحصة ، فمن استحق بالعقد اللازم شيئا تسلط على نقله مع انتفاء المانع . ( والخراج على المالك ) ، لأنه موضوع على الأرض والشجر فيكون على مالكهما ، ( إلا مع الشرط ) بأن يكون على العامل ، أو بعضه فيصح مع ضبط المشروط ( 1 ) ، ( وتملك الفائدة بظهور الثمرة ) عملا بالشرط ، فإن العقد اقتضى أن يكون بينهما فمتى تحققت ملكت كذلك ( 2 ) . ( وتجب الزكاة على من بلغ نصيبه النصاب ) من المالك والعامل ، لوجود شرط الوجوب وهو تعلق الوجوب بها على ملكه ( ولو كانت المساقاة بعد تعلق الزكاة وجوزناها ( 3 ) بأن بقي من العمل ما فيه مستزاد الثمرة حيث جوزناها ( 4 ) مع ذلك ( فالزكاة على المالك ) ، لتعلق الوجوب بها على ملكه . ( وأثبت السيد ) أبو المكارم حمزة ( 5 ) ( بن زهرة الزكاة على المالك