الشهيد الثاني

320

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

في المزارعة والمساقاة ، دون العامل ) مطلقا ( 1 ) ، محتجا بأن حصته ( 2 ) كالأجرة . وهو ضعيف ، لأن الأجرة إذا كانت ثمرة ، أو زرعا قبل تعلق الوجوب وجبت الزكاة على الأجير ، كما لو ملكها كذلك بأي وجه كان ، وإن أراد كالأجرة بعد ذلك ( 3 ) فليس محل النزاع ، إلا أن يذهب إلى أن الحصة لا يملكها العامل بالظهور ، بل بعد بدو الصلاح ، وتعلق الزكاة لكنه ( 4 ) خلاف الإجماع ، ومعه ( 5 ) لا يتم التعليل بالأجرة ( 6 ) بل ( 7 ) يتأخر ملكه عن الوجوب . ( والمغارسة باطلة ) وهي أن يدفع أرضا إلى غيره ليغرسها