الشهيد الثاني

316

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الحصة للعامل ، وإلا فلا شئ له ، لدخوله ( 1 ) على ذلك . ( ولو شرط عقد مساقاة في عقد مساقاة فالأقرب الصحة ) ، لوجود المقتضي ( 2 ) ، وانتفاء المانع ، أما الأول فهو اشتراط عقد سائغ في عقد سائغ لازم فيدخل في عموم " المؤمنون عند شروطهم " وأما الثاني ( 3 ) فلأن ( 4 ) المانع لا يتخيل إلا كونه ( 5 ) لم يرض أن يعطيه ( 6 ) من هذه الحصة إلا بأن يرضى ( 7 ) منه من الآخر ( 8 ) بالحصة الأخرى . ومثل ( 9 )