الشهيد الثاني
317
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
هذا لا يصلح للمنع كغيره من الشروط السائغة الواقعة في العقود والقول بالمنع للشيخ رحمه الله استنادا إلى وجه ضعيف يظهر ضعفه مما ذكر ( 1 ) في وجه الصحة . ( ولو تنازعا في خيانة العامل حلف العامل ) ، لأنه أمين فيقبل قوله بيمينه في عدمها ، ولأصالة عدمها . ( وليس للعامل أن يساقي غيره ) ، لأن في المساقاة تسليطا على أصول الغير وعملها ، والناس يختلفون في ذلك ( 2 ) اختلافا كثيرا ، فليس لمن رضي المالك بعمله وأمانته أن يولي من لم يرضه المالك له ، بخلاف المزارعة ، فإن عمل الأرض غير مقصود ، وحصة المالك محفوظة على التقديرين ( 3 ) .