الشهيد الثاني
315
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
( ويكره أن يشترط رب المال على العامل ) مع الحصة ( ذهبا ، أو فضة ( 1 ) ) ، ولا يكره غيرهما ، للأصل . ( فلو شرط ) أحدهما ( 2 ) ( وجب ) ما شرطه ( بشرط سلامة الثمرة ) فلو تلفت أجمع ، أو لم تخرج لم يلزم ( 3 ) ، لأنه حينئذ أكل مال بالباطل ، فإن العامل لم يحصل له عوض ما عمل ، فكيف يخسر مع عمله الفائت شيئا آخر ، ولو تلف البعض فالأقوى عدم سقوط شئ عملا بالشرط ، كما لا يسقط من العمل شئ بتلف بعض الثمرة . ( وكلما فسد العقد فالثمرة للمالك ) ، لأنها تابعة لأصلها ، ( وعليه أجرة مثل العامل ) ، لأنه لم يتبرع بعمله ، ولم يحصل له العوض المشروط فيرجع إلى الأجرة . هذا إذا لم يكن ( 4 ) عالما بالفساد ، ولم يكن الفساد بشرط عدم