الشهيد الثاني
301
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
عن ملكه ، وعدم استحقاق الآخر له ( 1 ) ، واتفاقهما ( 2 ) على عقد تضمن ( 3 ) حصة إنما نقل عنه في أصل الحصة ، لا في الحصة المعينة فيبقى حكم إنكار الزائد بحاله لم يخرج عن الأصل . ( ولو أقاما بينة قدمت بينة الآخر ( 4 ) ) في المسألتين ( 5 ) وهو العامل في الأولى ، لأن مالك الأرض يدعي تقليل المدة فيكون القول قوله ، والبينة بينة غريمه ( 6 ) العامل ، ومن ليس له بذر في الثانية ( 7 ) من العامل ، ومالك الأرض ، لأنه الخارج بالنظر إلى الباذر حيث قدم قوله مع عدم البينة .