الشهيد الثاني
300
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
( وكل واحدة من الصور الممكنة جائزة ) متى كان من أحدهما بعضها ولو جزء من الأربعة ، ومن الآخر - الباقي ، مع ضبط ما على كل واحد ( 1 ) ، ( ولو اختلفا في المدة حلف منكر الزيادة ) ، لأصالة عدمها ، فإن بقي الزرع بعد ما ثبت منها ( 2 ) فكما سبق ( 3 ) ، ( و ) لو اختلفا ( في الحصة ) حلف ( صاحب البذر ) ، لأن النماء تابع له ، فيقدم قول مالكه في حصة الآخر ( 4 ) ، لأصالة عدم خروج ما زاد