الشهيد الثاني

265

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الإنفاق ، فكانت عاريتهما موجبة بالذات لما يوجب التلف فيضمنان بهما ( 1 ) . ويضعف بأن الشرط الانتفاع بهما مع بقائهما ، وضعف المنفعة حينئذ لا مدخل له في اختلاف الحكم ، وتقدير منفعة الإنفاق حكم ( 2 ) بغير الواقع ( ولو ادعى ) المستعير ( التلف حلف ) لأنه أمين فيقبل قوله فيه ( 3 ) كغيره ( 4 ) ، سواء ادعاه ( 5 ) بأمر ظاهر أم خفي ( 6 ) ، ولإمكان صدقه ، فلو لم يقبل قوله لزم تخليده الحبس ( 7 ) . ( ولو ادعى الرد حلف المالك ) ، لأصالة عدمه ( 8 ) ، وقد قبضه