الشهيد الثاني

264

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

أيضا كالنقص ، لما ذكر من الوجه ( 1 ) وهو الوجه ( 2 ) . ( ويضمن العارية باشتراط الضمان ) عملا بالشرط المأمور بالكون معه ( 3 ) سواء شرط ضمان العين أم الأجزاء أم هما فيتبع شرطه . ( وبكونها ذهبا ، أو فضة ( 4 ) ) سواء كانا دنانير ودراهم أم لا على أصح القولين ، لأن فيه ( 5 ) جمعا بين النصوص ( 6 ) المختلفة . وقيل : يختص ( 7 ) بالنقدين استنادا إلى الجمع ( 8 ) أيضا ، وإلى الحكمة الباعثة على الحكم ، وهي ( 9 ) ضعف المنفعة المطلوبة منهما بدون