الشهيد الثاني

259

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

مما لا يزيد عوضه عنه ( 1 ) فيقوى كونه ( 2 ) من مال الميت ، لعدم التقصير ( 3 ) ، ولا يلزم وليه طمه ، للإذن فيه ( 4 ) . ويستثنى آخران ( 5 ) أيضا : أحدهما إذا حصل بالرجوع ضرر على المستعير لا يستدرك كما لو أعاره لوحا رقع به سفينته ولجج ( 6 )