الشهيد الثاني

260

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

في البحر فلا رجوع للمعير إلى أن يمكنه الخروج إلى الشاطئ ، أو إصلاحها ( 1 ) مع نزعه من غير ضرر ، ولو رجع قبل دخول السفينة ، أو بعد خروجها فلا إشكال في الجواز ، مع احتمال الجواز مطلقا ( 2 ) وإن وجب الصبر بقبضه إلى أن يزول الضرر ، والثاني ( 3 ) الاستعارة للرهن بعد وقوعه وقد تقدم ( 4 ) . ( وهي أمانة ) في يد المستعير ( لا يضمن إلا بالتعدي ، أو التفريط ) إلا ما استثني ( وإذا استعار أرضا ) صالحة للزرع ، والغرس ، والبناء عادة ( غرس ، أو زرع ، أو بنى ) مخيرا فيها مع الإطلاق ، أو التصريح بالتعميم ، وله الجمع بينها بحسب الإمكان لأن ذلك كله انتفاع بتلك العين يدخل في الإطلاق ، أو التعميم ، ومثله ( 5 ) ما لو استعار دابة صالحة للركوب والحمل . ( ولو عين له جهة لم يتجاوزها ) ولو إلى المساوي والأدون عملا بمقتضى التعيين واقتصارا على المأذون . وقيل : يجوز التخطي إلى المساوي والأقل ضررا وهو ضعيف .