الشهيد الثاني
258
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
ما لا يتم الانتفاع به إلا بذهاب عينه كالأطعمة . ويستثنى من ذلك المنحة وهي الشاة المستعارة للحلب ، للنص ( 1 ) . وفي تعديه إلى غيرها من الحيوان المتخذ للحلب وجهان ، والاقتصار فيما خالف الأصل على موضع اليقين ( 2 ) أجود . ( وللمالك الرجوع فيها متى شاء ) ، لاقتضاء جواز العقد ذلك ، ( إلا في الإعارة للدفن ) أي دفن الميت المسلم ومن بحكمه ( 3 ) فلا يجوز الرجوع فيه ( بعد الطم ) ، لتحريم نبشه ، وهتك حرمته ، إلى أن تندرس عظامه . ولو رجع قبله ( 4 ) جاز وإن كان الميت قد وضع على الأقوى ، للأصل ( 5 ) فمؤنة الحفر لازمة لولي الميت ، لقدومه ( 6 ) على ذلك ، إلا أن يتعذر عليه غيره ( 7 ) ،