الشهيد الثاني

257

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

بإذن الولي ) لمال نفسه ، ووليه ( 1 ) ، لأن المعتبر إذن الولي وهو كاف في تحقق هذا العقد . هذا إذا علم المستعير بإذن الولي ، وإلا لم يقبل قول الصبي في حقه ( 2 ) ، إلا أن تنضم إليه قرائن تفيد الظن المتاخم للعلم به ، كما إذا طلبها ( 3 ) من الولي فجاء به الصبي وأخبر أنه أرسله بها ، ونحو ذلك ، كما يقبل قوله في الهدية ( 4 ) ، والإذن في دخول الدار بالقرائن ، ولا بد مع إذن الولي له في إعارة ماله من وجود المصلحة بها بأن تكون يد المستعير أحفظ من يد الولي في ذلك الوقت ( 5 ) ، أو لانتفاع الصبي بالمستعير بما يزيد عن منفعة ماله ، أو تكون العين ينفعها الاستعمال ويضرها الإهمال ( 6 ) ، ونحو ذلك ( 7 ) . ( وكون العين مما يصح الانتفاع بها مع بقائها ) فلا يصح إعارة