الشهيد الثاني

249

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

عنده ، ولا يناقض قوله البينة ، ولو أظهر لإنكاره الأول ( 1 ) تأويلا كقوله : ليس لك عندي وديعة يلزمني ردها ، أو ضمانها ، ونحو ذلك فالأقوى القبول أيضا ، واختاره المصنف رحمه الله في بعض تحقيقاته . ( والقول قول الودعي في القيمة لو فرط ) لأصالة عدم الزيادة عما يعترف به . وقيل : قول المالك ( 2 ) ، لخروجه ( 3 ) بالتفريط عن الأمانة ، ويضعف بأنه ( 4 ) ليس مأخذ القبول . ( وإذا مات المودع سلمها ) المستودع ( إلى وارثه ) إن اتحد ، ( أو إلى من يقوم مقامه ) من وكيل ، وولي ، فإن تعدد سلمها إلى الجميع إن اتفقوا في الأهلية ، وإلا فإلى الأهل ( 5 ) ، وولي الناقص ( 6 ) ،