الشهيد الثاني

234

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

في الكثرة والقلة إلى حال المكره ( 1 ) ، فقد تعد الكلمة اليسيرة من الأذى ( 2 ) كثيرا في حقه ، لكونه جليلا ( 3 ) لا يليق بحاله ذلك . ومنهم ( 4 ) من لا يعتد بمثله ، وأما أخذ المال فإن كان مال ( 5 ) المستودع لم يجب بذله مطلقا ( 6 ) ، وإن كان من الوديعة فإن لم يستوعبها وجب الدفع عنها ببعضها ( 7 ) ما أمكن ، فلو ترك ( 8 ) مع القدرة على سلامة البعض فأخذ الجميع ضمن ما ( 9 ) يمكن سلامته ، وإن لم يمكن إلا بأخذها أجمع فلا تقصير ، ولو أمكن الدفع عنها بشئ من ماله ( 10 ) لا يستوعب