الشهيد الثاني

235

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

قيمتها ( 1 ) جاز ( 2 ) ، ورجع ( 3 ) مع نيته . [ وفي وجوبه نظر ( 4 ) ] ، ولو أمكن حفظها عنه بالاستتار ( 5 ) منه وجب فيضمن بتركه ( نعم يجب عليه اليمين لو قنع بها الظالم فيوري ) بما يخرجه عن الكذب بأن يحلف أنه ما استودع من فلان ويخصه بوقت أو جنس ، أو مكان ، أو نحوها ، مغاير لما استودع ، وإنما تجب التورية عليه مع علمه ( 6 ) بها ، وإلا سقطت ( 7 ) ، لأنه كذب مستثنى للضرورة ترجيحا لأخف القبيحين ( 8 ) حيث تعارضا . ( وتبطل ) الوديعة ( بموت كل منهما ) : المودع والمستودع ، كغيرها من العقود الجائزة ، ( وجنونه وإغمائه ) وإن قصر وقتهما ( فتبقى ) في يد المستودع على تقدير عروض ذلك للمودع ، أو يد وارثه أو وليه ، أو يده بعد صحته على تقدير عروضه له ( أمانة شرعية ) أي مأذونا