الشهيد الثاني

233

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

ومثله ( 1 ) ما لو أخبر ( 2 ) بها اللص فسرقها . ولا فرق ( 3 ) بين أخذ القاهر لها بيده ( 4 ) وأمره ( 5 ) له بدفعها إليه كرها ، لانتفاء ( 6 ) التفريط فيهما فينحصر الرجوع ( 7 ) على الظالم فيهما ( 8 ) على الأقوى . وقيل : يجوز له الرجوع على المستودع في الثاني ( 9 ) ، وإن استقر الضمان على الظالم ( 10 ) . ( ولو تمكن ) المستودع ( من الدفع ) عنها بالوسائل الموجبة لسلامتها ( 11 ) ( وجب ما لم يؤد إلى تحمل الضرر الكثير ، كالجرح ، وأخذ المال ( 12 ) ) فيجوز تسليمها حينئذ ( 13 ) وإن قدر على تحمله . والمرجع