الشهيد الثاني
213
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
كالبيع ، أو الشراء خاصة ، أو نوعا خاصا ( 1 ) . ويفهم من تشريكه ( 2 ) بين اشتراط اللزوم والأجل ، تساويهما في الصحة ، وعدم لزوم الشرط . والمشهور أن اشتراط اللزوم مبطل ، لأنه مناف لمقتضى العقد ( 3 ) فإذا فسد الشرط تبعه العقد ، بخلاف شرط الأجل ، فإن مرجعه إلى تقييد التصرف بوقت خاص وهو غير مناف ( 4 ) ، ويمكن أن يريد المصنف ذلك ( 5 ) وإنما شرك بينهما في عدم صحة الشرط مطلقا ( 6 ) وإن افترقا في أمر آخر ( 7 ) . ( ويقتصر العامل من التصرف على ما أذن المالك له ) من نوع التجارة ، ومكانها ، وزمانها ، ومن يشتري منه ، ويبيع عليه ، وغير ذلك فإن خالف ما عين له ضمن المال ، لكن لو ربح كان بينهما بمقتضى الشرط