الشهيد الثاني
212
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
( وهي جائزة من الطرفين ) سواء نض المال ( 1 ) أم كان به عروض يجوز لكل منهما فسخها ، ومن لوازم جوازها منهما ( 2 ) وقوع العقد بكل لفظ يدل عليه . وفي اشتراط وقوع قبوله لفظيا ، أو جوازه بالفعل أيضا قولان ؟ لا يخلو ثانيهما من قوة . ( ولا يصح اشتراط اللزوم ، أو الأجل فيها ( 3 ) بمعنى أنه لا يجب الوفاء بالشرط ، ولا تصير لازمة بذلك ( 4 ) ، ولا في الأجل ( 5 ) بل يجوز فسخها ( 6 ) فيه عملا بالأصل ( 7 ) ، ( ولكن ) اشتراط الأجل ( يثمر المنع من التصرف بعد الأجل إلا بإذن جديد ) ، لأن التصرف تابع للإذن ولا إذن بعده ( 8 ) ، وكذا لو أجل ( 9 ) بعض التصرفات