الشهيد الثاني
176
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
( ولا يكون طلبه إقرارا ) لصحته مع الإقرار والإنكار ، ونبه به على خلاف بعض العامة ( 1 ) الذاهب إلى عدم صحته مع الإنكار حيث فرع عليه أن طلبه إقرار ، لأن إطلاقه ينصرف إلى الصحيح وإنما يصح مع الإقرار فيكون مستلزما له . ( ولو اصطلح الشريكان على أخذ أحدهما رأس المال والباقي للآخر ربح ، أو خسر صح عند انقضاء الشركة ) وإرادة فسخها لتكون الزيادة مع من هي معه بمنزلة الهبة ، والخسران على من هو عليه بمنزلة الإبراء ( 2 ) . ( ولو شرطا بقائهما على ذلك ( 3 ) ) بحيث يكون ما يتجدد من الربح والخسران لأحدهما ، دون الآخر ( ففيه نظر ) من مخالفته ( 4 ) لوضع الشركة حيث إنها تقتضي كونهما على حسب رأس المال ، ومن ( 5 ) إطلاق