الشهيد الثاني
168
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
غير كاف في إثبات الأحكام الشرعية ، ويلزم مثله ( 1 ) في كل جزء من البدن ، والمنع في الجميع أوجه ، أو إلحاق الرأس والوجه مع قصد الجملة بهما . ( دون اليد والرجل ) وإن قصدها ( 2 ) بهما ( 3 ) مجازا ، لأن المطلوب شرعا كفالة المجموع باللفظ الصريح الصحيح كغيره من العقود اللازمة ، والتعليل بعدم إمكان إحضار الجزء المكفول بدون الجملة فكان في قوة كفالة الجملة ضعيف ( 4 ) ، لأن المطلوب لما كان كفالة المجموع لم يكن البعض كافيا في صحته وإن توقف إحضاره عليه ، لأن الكلام ليس في مجرد الإحضار ، بل على وجه الكفالة الصحيحة ، وهو منتف . ( ولو مات المكفول ) قبل إحضاره ( بطلت ) الكفالة ، ( لفوات متعلقها ) وهو النفس ، وفوات الغرض لو أريد البدن .