الشهيد الثاني
154
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
بإذنه ( 1 ) رجع عليه ، وكذا ( 2 ) إن أدى بغير إذنه مع كفالته بإذنه ، وتعذر إحضاره ، وإلا ( 3 ) فلا رجوع . والفرق بين الكفالة والضمان في رجوع من أدى بالإذن هنا وإن كفل بغير الإذن ، بخلاف الضمان ( 4 ) : أن الكفالة لم تتعلق بالمال بالذات ( 5 ) ، وحكم الكفيل بالنسبة إليه ( 6 ) حكم الأجنبي فإذا أداه بإذن المديون فله الرجوع ، بخلاف الضامن ( 7 ) ، لانتقال المال إلى ذمته بالضمان ، فلا ينفعه ( 8 ) بعده الإذن في الأداء ، لأنه كإذن البرئ