الشهيد الثاني
155
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
للمديون في أداء دينه ( 1 ) . وأما إذنه في الكفالة إذا تعذر إحضاره ، واستئذانه ( 2 ) في الأداء فذلك ( 3 ) من لوازم الكفالة ، والإذن فيها إذن في لوازمها . ( ولو علق الكفالة ) بشرط ( 4 ) متوقع ، أو صفة ( 5 ) مترقبة ( بطلت ) الكفالة ، ( وكذا الضمان والحوالة ) كغيرها من العقود اللازمة ( نعم لو قال : إن لم أحضره إلى كذا كان علي كذا صحت الكفالة أبدا ولا يلزمه المال المشروط ، ولو قال : علي كذا إن لم أحضره لزمه ما شرطه من المال إن لم يحضره ( 6 ) ) على المشهور .